مكتب المحامي جمال محمد بني هاني
اهلا ً وسهلا ًَ بكم في منتدى المحامي جمال محمد بني هاني للمحاماة والاستشارات الشرعية القانونية - يسعدنا تواجدكم في هذا المنتدى - ونتشرف بتسجيلكم في المنتدى والتعرف بكم - فأهلا ً وسهلا ً بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مكتب المحامي جمال محمد بني هاني
اهلا ً وسهلا ًَ بكم في منتدى المحامي جمال محمد بني هاني للمحاماة والاستشارات الشرعية القانونية - يسعدنا تواجدكم في هذا المنتدى - ونتشرف بتسجيلكم في المنتدى والتعرف بكم - فأهلا ً وسهلا ً بكم
مكتب المحامي جمال محمد بني هاني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملاحظات حول مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد

اذهب الى الأسفل

ملاحظات حول مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد Empty ملاحظات حول مسودة قانون الاحوال الشخصية الجديد

مُساهمة  Admin السبت أبريل 24, 2010 12:31 pm

ملاحظات على مسودة قانون
الاحوال الشخصيه لعام 2010



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ، وبعد :

إن القانون لا يخلو من بعض الملاحظات أجملها فيما يلي
وبإختصار :


المادة ( 10 ) - والتي تطرقت إلى تخفيض سن الزواج إلى سن الخامسة عشرة بالنسبة للفتاة ضمن الشروط والضوابط التي تطرقت إليها المادة ، اعتقد بأن هذه المادة والمشرع لم يكون موفقا ً فيها ، حيث أن سن الزواج في الوقت الحاضر وما وصلت إليه أحوال المجتمع من تراجع في تحمل المسؤولية من قبل الزوجات والأزواج على حد سواء " والزوجات خصوصا ً " بداعي التحرر والمساواة والأفكار المستوردة من الغرب والتي لم تعد بعيدة عن مجتمعنا كون العالم أصبح قرية صغيرة وبات المتاح في أوروبا والغرب متاحا ً حتى في قرانا النائية التي لم تعد نائية ، وبالتالي فإنني أرى رفع سن الزواج في الأحوال العادية إلى سن الثانية والعشرين ، وأن يكون الحد الأدنى استثناء ً على الأصل " سن الثامنة عشرة " وفق شروط وضوابط محددة يُنص عليها وتضييق للباب بحيث يسمح بالزواج في هذا السن في حالات الزواج المُحول للمحاكم الشرعية من الحاكم الإداري بقضايا الزنا والاغتصاب والتشديد والتضييق في ذلك ، وحتى نمنع على المتاجرين باللحم الأبيض من الآباء والأولياء الذين يبيعون لحوم بناتهم للأثرياء من أبناء الدول العربية بمبالغ زهيدة ، وهذا النوع من الزواج لا يختلف كثيرا ً عن الدعارة تحت مسميات يحميها القانون اسمها " الزواج " .

-المادة 61 التي تطرقت إلى موضوع وجوب نفقة الزوجه العامله على الزوج إذا كان العمل مشروعاً وإذا كان الزوج قد رضي بالعمل صراحه أو دلالة ، هذه المادة فيها تعسف واضح بحق الزوج متمثلبفرض النفقه عليه وفرض عمل الزوجه ولو بغير رضاه لاحقاً ، وأرى بضرورة أن ينص القانون الجديد بهذا الشأن أن تخير الزوجه بين العمل وبين النفقه لأن في فرض النفقه على الزوج وعدم إستطاعته إجبار الزوجة على ترك العمل فيه تعدٍ واضح على هيبته وفيه ظلم وإجحاف بحق الزوج .


- كما نص مشروع القانون على أنه لانشوز مع الحمل وهذا ذريعه للتمرد عند بعض الزوجات والتي قد تستغل فترة حملها والتي تمتد 9 شهور في تمردها وعصيانها وإساءتها لزوجها مع عدم قدرته على ردعها الذي يبدأ بالقول الحسن وينتهي بالطلاق الذي تمنعه الماده المذكوره .


- إستثتاء قيد الضرب من الإيذاء الوارد على المسوغات التي تجيز للزوجه الخروج من بيت الزوجيه وإعتبار مطلق الإيذاء وهنا أيضاً عيب واضح فلابد للإيذاء من تعريف دقيق جامع مانع ، فالايذاء مصطلح فضفاض وهو متغير من حاله إلى أخرى ومن بلد لآخر ومن مجتمع لآخر فالضرب المبرح قد لا يعد إيذاءً عند بعض النساء وطلب الزوج من زوجته بالهاتف إنهاء سهرتها مع صديقاتها في المطعم كون الساعه تجاوزت الثانيه عشر ليلاً قد يعد إيذاءً عندها وعند مثيلاتها .


- عدم وقوع الطلاق على المعتده مطلقاً هذا النص مخالف لإجماع الفقهاء ومعمول به فقط عند بعض المذاهب وهو ذريعه للتمرد عند بعض الزوجات ويقاس عليه ما يقاس على القول بعدم النشوز أثناء فترة الحمل ووجوب نفقة الزوجه الناشز الحامل وكان على المشرع أن ينظر إلى مصلحة الجنين بدقة وشمولية أكثر مما رأى ، فمصلحة الجنين بعلاقه متوازنة وأم مطيعة وبيئة سليمة لنشأته بعد أن يولد ويكبر فلابد للنظر لمصلحة هذا الجنين والتفكير بها للأمام وأن لا تكون النظرة قاصرة على الفتره البسيطة التي يقضيها الجنين في بطن أمه فالحياة أمامه سنوات وسنوات .


- جواز طلب التفريق لعقم الزوج من قبل الزوجه , كان على القانون أن يساوي بين الزوجين بحق طلب التفريق للعقم ، وإن النص الوارد في
المادة بعدم جواز طلب التفريق من قبل الزوج لعقم الزوجه فيه تعسف بحق الزوج فما
ذنب الزوج الذي يتزوج بالمرأه العقيم وإن زواجه من أخرى للولد فيه ضرر ، وحقه بتطليق الزوجه العقيم يعد طلاقاً تعسفياً وفيه ضرر أكبر ، فكان على المشرع المساواة بين الزوج والزوجة في حق طلب التفريق للعقم والعقم من عند الله تعالى سبحانه .


- استمرار حضانة الأم للأنثى إلى سن الثامنه عشر إذا كان في ذلك مصلحه لها ، أيضاً كلمة المصلحه تعبير فضفاض ولابد من تعريف جامع
مانع ودقيق للمصلحة فالمصلحة نسبية وهذا باب لإبقاء البنت عند أمها الحاضنه وإطالة لفترة حضانة الأم دون مبرر وسيكون مبرراً للإلتفاف وفيه تعسف بحق الأب لإن الفتره الواقعه بين بلوغ الأنثى سن البلوغ وحتى بلوغها الثامنه عشر هي فتره حرجة من عمر الأنثى وهي فتره إنتقالية ضرورية لترسيخ وجود الأم والأب معاً في حياتها وليس فقط الأم كي تصل لسن الثامنه عشر مكتملة


- عدم جواز نقل الصغير من المدرسه الخاصة الى الحكومية إذا كان الأب قد اختار سابقاً تدريس الإبن بالمدرسة الخاصة ، أرى أن يكون هنالك شروط وضوابط دقيقة كأن يؤخذ الوضع المادي الراهن للأب والظروف العامة التي دعت الأب لنقل الإبن من المدرسة الخاصة للحكومية ومصلحة الإبن بشكل خاص وأن يكون تحقيق مصلحة الإبن قبل أي إعتبار آخر
والمصلحة ليست فقط في رفاهية التعليم الخاص فقد تكون المصلحه متحققة في التعليم
الحكومي على حساب الرفاهية المؤقتة والأب قادر على تحديد المصلحه بإعتقادي ، وإن هذا التعديل بشكل عام فيه تعسف بحق الأب فمن لا يملك شأن نقل إبنه من مدرسة خاصة إلى حكوميه لن يملك أي شأن لإبنه بعد ذلك.


- الماده 70 وجوب نفقات الولاده في المستشفيات الخاصه أيضاً تحتاج لإعادة نظر وإن ينظر في الوضع المادي والإجتماعي للزوج وأن تستأذن الزوجه الزوج في اللجوء للمستشفى الخاص لغايات الولادة وأن يخضع ذلك للإثبات القانوني وإذا كان هنالك خلافات وقضايا تستأذن الزوجه خطياً أو من خلال إنذار عدلي وفي غير ذلك لا يلزم الزوج بنفقات المستشفى الخاص لأن بعض الحالات تلجأ للمستشفى الخاص كيداً وإضراراً بالزوج .




وختاماً وفيما عدا هذه الملاحظات المتواضعه فإن القانون والمشرع كان موفقاً
في كثير من التعديلات التي واكبت التطور وعالجت الكثير من الملاحظات ونرجو أن
يكون التطبيق وفق الرؤى وأن لا يكون هنالك إشكالات في التطبيق على أرض الواقع








وبالتوفيق





مكتب المحامي جمال محمد بني هاني


للمحاماه
والإستشارات الشرعيه القانونيه


اربد – عمان


0795674374


E – MAIL LAWER – JAMAL@HOTMAIL.COM

Admin
Admin

عدد المساهمات : 9
تاريخ التسجيل : 02/04/2010

https://jamalbanihani.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى